شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27470 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد" "أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة". شهر عقاري "قواعد عامة: شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وأثره".

المبدأ القضائي

أن هذا الإجراء الذي أوجبه القانون (شهر الصحيفة) هو قيد مؤقت إن اتُخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناءً على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مُقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواءً أُبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أُبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو من يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 65/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 103/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 126 مكرر — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة