مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27470 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرخ ../9/1986 سند ملكية المطعون ضدهم والصادر لصالح مورثهم والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۸۷ مدني كلي المنصورة والذي تم شهره برقم... لسنة ۲۰۱۹ توثيق المنصورة، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبوله لعدم شهر صحيفة الدعوى رغم أن الدعوى الماثلة والطعن بالصورية ليست دعوى صحة تعاقد على حق عيني عقاري ولا تخضع للقيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على قالة أن ملكية الطاعن لأرض النزاع لم تنحسم له بحكم نهائي بات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 65/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 65 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.