شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25836 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الصورية". التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام". دفوع "الدفع بالصورية". صورية "إثبات الصورية: عبء إثبات الصورية" "الطعن بالصورية: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني مؤداه أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، ومن ثم فإن براءة ذمة المدين أو تحقق مديونيته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 137 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة