مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25836 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني مؤداه أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، ومن ثم فإن براءة ذمة المدين أو تحقق مديونيته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.