مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25836 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة
القاعدة القضائية
الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يُطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.7 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنَّ الحُكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطَمْئِن المُطَّلِع عليه أن المحكمة قد محَّصت الأدلة التي قُدِمَت إليها وحَصَّلَت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصرٍ وبصيرة.
أن الحُكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطَمئِن المُطَّلِع عليه أن المحكمة قد مَحَّصَت الأدلة التي قُدِمَت إليها وحَصَّلَت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصرٍ وبصيرة.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.