مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27948 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك ، أنه إذا طرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه ، لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.