شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27948 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان" بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" "القصور في أسباب الحُكم الواقعية ". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة " " الدفاع في الدعوى: الدفـاع الجوهـري".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك ، أنه إذا طرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه ، لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة