شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27948 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان" بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" "القصور في أسباب الحُكم الواقعية ". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة " " الدفاع في الدعوى: الدفـاع الجوهـري".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع قائم في جوهره على اكتسابهما ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل بوضع اليد - خلفًا عن مورثهما- المدة الطويلة المكسبة للملكية حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة بنية التملك، واستدلا عليه بما جاء بتقريري الخبرة المقدمين أمام محكمة الموضوع ، من ثبوت وضع يدهما على الأرض خلفًا عن مورثهما، وإقامة المنزل عليها منذ عام ... ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ادعاء الطاعنين بالملكية اكتفاء منه بتأييد الحكم الابتدائي، وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الادعاء كدفاع موضوعي جوهري في الدعوى كافيًا - إن صح - لرفضها، إذ ينكر به دعوى المطعون ضدهم أولًا، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

القاعدة القضائية

تمسك الطاعنان بتملكهما أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفًا عن مورثهما وتدليلهم على ذلك بتقريري الخبرة المنتدبين في الدعوى. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي (القاضي بالتعويض عن ثمن أرض النزاع ومقابل عدم الانتفاع للمطعون ضدهم أولًا). خطأ وقصور.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة