مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27655 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تتناقض هذه الأسباب مع منطوق الحكم فلا تصلح أساساً له، بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.