مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27655 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان متعيناً نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.