شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27655 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام، ضوابط التسبيب" "عيوب التدليل: التناقض".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تتعلق بنزاع يختلف عن النزاع موضوع الدعوى المستأنف حكمها موضوع الطعن الماثل - على النحو الوارد بأسباب النعي - وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف اعتناقاً منه لأسباب لا تتعلق بموضوع النزاع في الدعوى الراهنة، بما تكون أسبابه على هذا النحو قد جاءت متناقضة مع موضوع الدعوى ولا تصلح أساساً لقضائه ولا يفهم منها على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به وبما يعد معه حكمها خالياً من الأسباب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة