مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26605 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 109 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
الدفع بعـدم اختصـاص المحكمـة ولائيـاً لانتفــاء ولايتهــا من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. م 109 مرافعات. مسألة الاختصاص الولائي. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.