شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض".

المبدأ القضائي

أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض

القاعدة القضائية

تقدير التعويض عن الضرر. اعتباره من مسائل الواقع. مؤداه. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. قيامه على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير ذائدا عليه.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة