شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة" "إجراءات الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أنه إذا طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري منتج في النزاع بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو أن تورد في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفي لبيان وجه الحق فيها

القاعدة القضائية

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. وجوب إجابة محكمة الموضوع لطلبه أو إيرادها في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ تضمين أوراق الدعوى ما يكفى لبيان وجه الحق فيها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة