مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه إذا طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري منتج في النزاع بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو أن تورد في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفي لبيان وجه الحق فيها
القاعدة القضائية
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. وجوب إجابة محكمة الموضوع لطلبه أو إيرادها في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ تضمين أوراق الدعوى ما يكفى لبيان وجه الحق فيها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.