مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكي يحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سُبل وصول الحقوق لأصحابها فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدي إليه
القاعدة القضائية
أسباب الحكم. التزام المحاكم بكتابتها. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.