شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة" "إجراءات الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكي يحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سُبل وصول الحقوق لأصحابها فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدي إليه

القاعدة القضائية

أسباب الحكم. التزام المحاكم بكتابتها. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة