مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أونفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الاثبات
القاعدة القضائية
أحـقــيــة الــخـصــم فــي طــلــب إثبات أو نفي دفاعه الجوهري بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه. كونها وسيلته الوحيدة في الإثبات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.