شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها: تقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروع".

المبدأ القضائي

أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه، إلا أنه يتعين أن يكون رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب سائغة مبررة له

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروع

القاعدة القضائية

تعيين خبير في الدعوى. رخصة لقاضي الموضوع دون معقب عليه. رفضه طلب ندب خبير. لازمه. قيامه على أسباب سائغة مبررة له.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة