مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه، إلا أنه يتعين أن يكون رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب سائغة مبررة له
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروعالقاعدة القضائية
تعيين خبير في الدعوى. رخصة لقاضي الموضوع دون معقب عليه. رفضه طلب ندب خبير. لازمه. قيامه على أسباب سائغة مبررة له.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.