مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25328 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع كائنة بالسوق العمومي لمدينة رأس البر ومملوكة للوحدة المحلية التي يترأسها الطاعن بصفته ومن ثم تعد من الأموال العامة، ويكون الانتفاع به بموجب ترخيص وإن سمي عقد إيجار، الأمر الذي تكون معه العلاقة ما بين الطاعن بصفته والطاعنة في الطعن الثاني المتنازلة للمطعون ضده في الطعن الماثل قد وردت على مال عام، وأن انتفاع سالفة الذكر بالعين محل النزاع كان على سبيل الترخيص الإداري المؤقت بالانتفاع بأموال عامة، ويعد ذلك من أعمال الإدارة وتعتبر المنازعة بشأنها - ترخيصاً وتنازلاً وحلولاً محل المرخص له - منازعة إدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتخرج عن ولاية القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع هذه المنازعة مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
القاعدة القضائية
ثبوت أن المنازعة وردت على مال عام وأن انتفاع المطعون ضدها بالعين محل النزاع على سبيل الترخيص الإداري المؤقت . منازعة إدارية . مقتضاه . اختصاص القضاء الإداري بنظرها . مخافة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في الموضوع . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.