مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق ومن ضمنها صحيفة تعديل طلبات المطعون ضدهم الختامية أمام محكمة أول درجة المرفق صورة رسمية منها بملف الطعن أن طلبات المطعون ضدهم هي احتساب التعويض العادل لقيمة الأرض وما عليها من مبانٍ ومحلات ومقابل انتفاع والريع مضافاً إليه 20% من إجمالي الثمن والفوائد القانونية 4% من تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي حتى تمام السداد ، ولما كانت هذه الطلبات على النحو المتقدم تتسع لما قضت به المحكمة من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع والفوائد السنوية بمقدار 4% من المبالغ المقضي بها من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً وحتى تمام السداد، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد تجاوز طلبات الخصوم، ويضحى النعي الوارد برمته على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.