مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن استخلاص الصفة والمصلحة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.