مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه لما كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه؛ فإن سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية؛ إذ أنها الأداة والطريق للوصول إليه؛ ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدلٍ سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات، وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية، وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تُتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.