شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13810 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحُكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وفى تقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للملكية".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن وضع يدهم يستند لملكيتهم للأرض محل التداعي بموجب العقد الابتدائي المؤرخ ....، والصادر لهم من البائعة للبائع للمطعون ضدهما الأول والثاني، وهو ما أثبته الخبير بتقريره المودع ملف الدعوى، والذي حَصَّل نتيجته الحكم الابتدائي من أن الطاعن الثاني هو واضع اليد عليها استنادًا لذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع، ولم يتناول دلالة ذلك العقد بالبحث والتحقيق الذي يقسطه، وهو دفاع جوهري يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب).

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وفى تقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة