مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13935 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٦١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه - والذي انتهت خدمة الطاعن في ظله - على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا ويعتبر من قبل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ......"، كما تنص المادة 69 من القانون ذاته على أنه "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال"، وكان النص في المادة ٤٨ من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم ٣٥ لسنة 1٩٧٦ على أنه "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيًا أو تأديبيًا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة ... ويعتبر باطلًا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرتين" يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أي قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي، ومن هذه الضمانات سلب سلطة رب العمل في وقفه عن العمل احتياطيًا أو تأديبيًا وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابي أو لغير هذا السبب وأسند ذلك إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلًا، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضوًا بمجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها وصدر قرار فصله من العمل بتاريخ 8/9/٢٠١٦ إبان عضويته لهذا المجلس، ومن ثم فإن طلب فصله من العمل لديها إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.