شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13935 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص الولائي".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعد واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها بوصف أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعد داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 109 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة