مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مفاد المادة ٦٩٨ من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضي ببدء هذا التقادم من وقت انتهاء العقد واستثنى من هذه القاعدة دعاوى معينة رأى فيها أن العامل قد لا يتسنى له العلم بمستحقاته وقت انتهاء العقد - وهي الدعاوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد - فجعل بدء سريان تقادمها من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانًا بما يستحقه بحسب آخر جرد قاصداً من ذلك تحقق علم العامل بمستحقاته قبل أن يبدأ سريان التقادم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.