مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إليه نصيبه من الأرباح عن السنوات محل المطالبة والتي لا يسري عليها التقادم الحولي إلا من تاريخ تسلمه بيان بما يستحقه من أرباح وفقاً للثابت بالنظام الأساسي للشركة الطاعنة، وإذ خلت الأوراق من أيِّ دليل على أن الطاعنة قد سلمت المطعون ضده الأول أو أخطرته بما يستحقه من أرباح حتى تاريخ رفع الدعوى، وبالتالي فإن التقادم بشأنها لا يكون قد بدأ في السريان ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تكون بمنأى عن التقادم الحولي إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ٦۹۸ من القانون المدني . ومن ناحية أخرى ولما كانت المبالغ المطالب بها هي عبارة عن نسبة من أرباح الشركة الطاعنة، وهي ما لا تستحق في مواعيد دورية ، وليست مستمرة بطبيعتها، وإنما هي حق احتمالي لا ينشأ إلا عند تحقيق الشركة لأرباح، ومن ثم فلا يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدني، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من ذات القانون، وهو انقضاؤها بمضي خمس عشرة سنة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض دفعي الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة بنصيبه من الأرباح بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة ٦٩٨/1 من القانون المدني وكذلك بالتقادم الخمسي طبقًا لنص المادة ۳۷5/1 من ذات القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحي النعي في هذا الشأن على غير أساس، وبالتالي غير مقبول.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.