مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مناط استحقاق العاملين لنصيب من الأرباح التي تحققها الشركة في نهاية العام المالي أن يصدر قرار من الجهة المختصة بذلك قانونًا بتوزيع الأرباح وهي الجمعية العامة للمساهمين باعتبار أن ذلك حق أصيل من حقوقها ينبثق من كونها مكونة من المالكين لرأس المال، فلا يكفي لاستحقاق العاملين لنصيب من الأرباح أن يتحقق من العمليات التي باشرتها الشركة في نهاية السنة المالية أرباح، وإنما لا بد من صدور قرار بتوزيع الأرباح من الجهة المختصة بذلك قانونًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.