مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن المقرر بنص المادة ۱۲/2 من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه " يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويًا على الموظفين والعمال طبقًا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية" وقد ألغي هذا القانون بقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ونصت المادة ٢٠/3 منه المعدلة بالقانون رقم ٢ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقًا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة" ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه " مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقًا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها " وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر" بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹٧ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.