شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية عمل " أجر : ملحقات الأجر غير الدائمة : الأرباح " . شركات " الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار" " الشركات المساهمة: توزيع الأرباح: اختصاصات الجمعية العامة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق - مما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة قد تأسست في ظل أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، والذي نظم توزيع نسب الأرباح السنوية على العاملين بالشركات الخاضعة له من دون تحديد لهذه النسب عملًا بنص المادة ۱۲/2 منه ، وإذ ألغي هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، والذي ألغى بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷، والذي ألغي بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ، إلا أن تلك القوانين اللاحقة عليه قد نص فيها على احتفاظ الشركات القائمة وقت العمل به بما تقرر لها من مزايا وإعفاءات وضمانات بالقانون الذي أنشئت في ظله، بما مؤداه أنها في خصوص توزيع نسبة من الأرباح على العاملين بها تظل خاضعة للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ تختص به الجمعية العمومية للشركة الطاعنة، فإن مناط استحقاق العاملين لنصيب من الأرباح التي تحققها الشركة في نهاية العام المالي أن يصدر قرار من الجهة المختصة بذلك قانونًا بتوزيع الأرباح وهي الجمعية العامة للمساهمين باعتبار أن ذلك حق أصيل من حقوقها ينبثق من كونها مكونة من المالكين لرأس المال ، فلا يكفى لاستحقاق العاملين لنصيب من الأرباح أن يتحقق من العمليات التي باشرتها الشركة في نهاية السنة المالية أرباح ، وإنما لابد من صدور قرار بتوزيع الأرباح من الجهة المختصة بذلك قانونًا، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة الطاعنة بالموافقة على توزيع الأرباح نقدًا على العاملين لديها خلال الفترة المطالب بها ، فإنَّ دعواه بالمطالبة بنصيبه في الأرباح عن تلك الفترة تكون فاقدة لسندها القانوني . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى للمطعون ضده الأول بمبلغ ( ۳۳۸۲٨٥,٨٤) دولارًا أمريكيًا قيمة نصيبه في صافي أرباح الشركة الطاعنة عن فترة عمله بها على سند من أن القانون الخاضع له الشركة الطاعنة لم يشترط صدور قرار من الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح لاستحقاق العاملين نسبتهم من الأرباح الصافية واشترط فقط تحقق أرباح صافية للشركة ، فضلًا عن إغفالها نص المادة ٥٦ من النظام الأساسي للشركة الطاعنة، فإنه يكون بقضائه هذا قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة