مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11810 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الثانية من المادتين ٣٤٧، ٥٨٦ من القانون المدني يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون وجه حق اعتبر متخلفا عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة، ووجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يعد سعيًا إعلان الدائن لمدينه بفسخ العقد لإخلاله بتنفيذ التزامه بسداد الأجرة إلا إذا اشتمل على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام. (
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.