شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11810 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار" القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بالسعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة " " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء ". عقد " فسخ العقد: الشرط الفاسخ الصريح".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الثانية من المادتين ٣٤٧، ٥٨٦ من القانون المدني يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون وجه حق اعتبر متخلفا عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة، ووجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يعد سعيًا إعلان الدائن لمدينه بفسخ العقد لإخلاله بتنفيذ التزامه بسداد الأجرة إلا إذا اشتمل على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام. (

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 347 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 586 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة