شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 11810 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقضالدوائر المدنيةإيجار" القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بالسعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة " " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء ". عقد " فسخ العقد: الشرط الفاسخ الصريح".

المبدأ

3- إذ كان عقد الإيجار المؤرخ .../.../2010 وعلى ما حَصَّله الحكم الابتدائي قد نُص بالبند الرابع منه على أنه " إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد تخلفت عن سداد الأجرة عن الفترة .../.../2022 حتى .../.../2022 رغم إنذارها بتاريخ .../.../2022 وتكليفها بالوفاء بالأجرة المتأخرة، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ الصريح يكون تحقق دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ، ولا ينال من ذلك تمسكها بعدم السعي إلى موطنها لاقتضاء الأجرة بعد أن كلفها الطاعن بالوفاء بها بالإنذار المؤرخ .../.../2022 وهو ما يتحقق به السعي إلى موطنها على نحو ما سلف، كما لا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد موعد استحقاقها؛ إذ ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى الغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى استنادًا إلى أن ما ورد بالبند الرابع من عقد الإيجار سند الدعوى لا يعدو أن يكون ترديدًا للشرط الفاسخ الضمني، وأن ما لم توفِ به المطعون ضدها قليل الأهمية بالنسبة لإجمالي مدة العقد البالغة ٥٩ عامًا، وأنها سددت الأجرة المطالب بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة