شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1017 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " التزامات المشتري: الوفاء بالثمن " " فسخ عقد البيع: الفسخ الاتفاقي: الشرط الصريح الفاسخ ". عقد " زوال العقد: فسخ العقد، الفسخ الاتفاقي ".

المبدأ القضائي

2- إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته اعتاد على قبول سداد الطاعن لأجزاء من القسط الأخير المتأخر عليه على دفعات متباعدة التواريخ أولها في .../.../2022 وآخرها في .../.../2023، بعد سنة من ميعاد استحقاقه في .../.../2022 مما مقتضاه تنازل المطعون ضده بصفته عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح لقبوله السداد بطريقه تتعارض مع إرادة فسخ العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب الفسخ الاتفاقي على سند من أن ما لم يفِ به الطاعن قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ولقيامه بسداد باقي القسط الأخير بالإنذار المؤرخ .../.../2023 ( وبفسخ عقد البيع وإخلاء العين )، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة