شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5891 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق الرسمية: مناطها، حجية الأوراق الرسمية" "الأوراق العرفية: حجيتها". أشخاص اعتبارية "من أشخاص القانون الخاص". جمعيات "الجمعيات التعاونية الإنتاجية".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط رسمية الورقة في مفهوم المادتين 10 ،11 من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وهي حجة فيما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 10 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 11 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة