مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13697 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي " الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال" .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.