شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5891 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق الرسمية: مناطها، حجية الأوراق الرسمية" "الأوراق العرفية: حجيتها". أشخاص اعتبارية "من أشخاص القانون الخاص". جمعيات "الجمعيات التعاونية الإنتاجية".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد جحد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الصورة الضوئية لبوليصة الشحن سند الدعوى غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الصورة باعتبارها صورة طبق الأصل تطمئن المحكمة إلى أنها مماثلة للأصل المقدم للنيابة العامة وعليها توقيع الطاعن الذي لم يطعن عليها بأي مطعن رغم أنها لا تعدو أن تكون صورة ضوئية لمحرر عرفي جحدها الطاعن ونازع في مطابقتها للأصل وعدم توقيعه عليها فلا سبيل للاحتجاج بها لعدم توافر شروط اكتسابها صفة الرسمية على نحو ما سلف. مما يعيب الحكم المطعون فيه (بالخطأ في تطبيق القانون).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة