مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13697 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضدهما قد عينا لدى الشركة الطاعنة –شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء- الأول تم تعيينه تعييناً دائماً بتاريخ 1/7/2010 والثاني بتاريخ 1/1/2008 أخذاً من بيان حالتهما الوظيفية وصورة المستخلص من التنفيذي الإداري الأول برقم .. لسنة 2010 والثاني رقم .. لسنة 2008 والذي يفيد تعيينهما في التاريخ المذكور وكانت الشركة الطاعنة قد أصبحت من الشركات المساهمة التي تخضع لأحكام القوانين أرقام 164 لسنة 2000 ، 159 لسنة 1981 ، 95 لسنة 1980 ولا تعد من المخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضدهما العسكرية إلى مدة خدمتهما المدنية لدى الشركة الطاعنة بإرجاع أقدمية الأول إلى ../6/2009 والثاني إلى ../12/2007 وبتسوية حالتهما الوظيفية والمالية المترتبة على ذلك الضم فإنه يكون قد خالف القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.