شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14800 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: تعلقه بالنظام العام" "الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: ضم الدعاوى".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببطلان العقد المسجل رقم .. لسنة ٢٠٢١ شهر عقاري الإسماعيلية وبإلزام المطعون ضدهم بتسليمه عين التداعي وأن المطعون ضده الثالث أقام دعواه الفرعية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن له في ملكية وحيازة ذات العين، فتكون الدعوى الفرعية والحال كذلك هي الوجه الآخر للدعوى الأصلية فتفقد كل منهما ذاتيتها فيصبحان بمثابة دعوى واحدة، ويكون الحكم الصادر في إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى؛ ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الذي قضى في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثالث بندب خبير في الدعوى هو حكم غير منه للخصومة برمتها، ولا تتوافر فيه حالة من الحالات التي استثنتها المادة ٢١٢ من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيه على استقلال، وبالتالي يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها، وإذ كان جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم ... لسنة ٤٦ ق الإسماعيلية وقضت في موضوعه حال أنه غير منه للخصومة في الدعوى الفرعية، فإن حكمها هذا رغم خطئه لا يكون منهياً للخصومة برمتها، ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المرفوع عنه شكلاً وتصدى للفصل في موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 212 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة