مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13398 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات الانتقال له لإجراء جلسات الغسيل الكلوي بواقع ثلاث جلسات اعتباراً من ../../.. استناداً إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وقرار وزيرة التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في شأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض مما يوجب عرضه على لجان فحص المنازعات المشار إليها قبل اللجوء إلى القضاء في شأنه، وإذ خلت الأوراق مما يدل على طلبه عرض النزاع على تلك اللجان فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.