شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13398 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تأمينات اجتماعية " معاش منازعات التأمين : لجان فحص المنازعات ". حكم . " عيوب التدليــــل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة 157 من قانون التـأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه اعتبارًا من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 في 9/1/1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل التقدم بطلب لعرض منازعتهم الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات وإلا كانت دعواهم غير مقبولة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة