مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13398 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة 157 من قانون التـأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه اعتبارًا من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 في 9/1/1977 لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل التقدم بطلب لعرض منازعتهم الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات وإلا كانت دعواهم غير مقبولة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.