مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13121 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مفاد الفقرة "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ۱۹۷٥ المعدل بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ أن العلاوات الاجتماعية الخاصة التي يحصل عليها المؤمن عليه لقاء عمله والتي لم تضم إلى الأجر الأساسي تغير من عناصر الأجر المتغير التي يتعين الاعتداد بها في المعاش المستحق عن هذا الأجر.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.