مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13121 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة ۱۹۷5 على أن "تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة" يدل على أن المشرع الزم صاحب العمل التأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة وحتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقي أو أغفل الاشتراك عن باقي عناصر الأجرة والهيئة وشأنها في الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.