شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13121 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية عمل "علاوات: العلاوات الخاصة".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة الثانية من القوانين الخاصة بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بدءًا من القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۷ على أن "يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والعاملون بمكافئات شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئونهم لتوظيفهم قوانين أو لوائح خاصة من ذوي المناصب العامة والربط الثابت" يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا تسري على ما عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص. إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم طواعية ولو بشروط وقيم غير تلك الواردة بالقوانين.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة