شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13056 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي أن للطاعن رصيد إجازات سنوية غير مستنفدة يجاوز الحد الأقصى الذي صرفت المطعون ضدها المقابل النقدي عنه مقداره ٥٨٨ يوماً، وأن المقابل النقدي المستحق عن هذا الرصيد مبلغ ... جنيهًا، وإذ ثبت من شهادة شاهدي الطاعن أمام محكمة أول درجة -وعلى النحو الذي سجله الحكم الابتدائي بمدوناته- أن حرمان الطاعن من استنفاد إجازاته السنوية كان بسبب رفض المطعون ضدها الترخيص له القيام بها لحاجة العمل، ومن ثم فإن رفض المطعون ضدها الترخيص للطاعن القيام بإجازاته السنوية رغم طلبها يعتبر إخلالاً منها بالتزام جوهري من التزاماتها القانونية ولزمها تعويضه عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب المقابل النقدي عن رصيد إجازاته السنوية غير المستنفدة بمقولة أن لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها حددت الحد الأقصى لهذا المقابل بأجر أربعة أشهر، ولا يحق له الحصول على مقابل يجاوز هذا القدر بالإضافة إلى عدم اطمئنانه لشهادة شاهديه أمام أول درجة، رغم أن صاحب العمل ملتزم بتعويض العامل عن إجازاته السنوية غير المستنفدة أياً كان مقدارها طالما كان الحرمان من القيام بها بسبب رفضه الترخيص بها رغم طلبها فضلاً عن عدم إفصاح الحكم عن الدليل الذي استند إليه في استبعاده لشهادة شاهدي الطاعن أمام أول درجة مخالفاً بذلك المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات التي أوجبت على محكمة الموضوع بيان الأسباب التي شيدت عليها حكمها ورتبت البطلان جزاءً عن تخلف هذا البيان، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 178 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة