مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32707 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجة الورقة العرفية، إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً
القاعدة القضائية
التوقيع على بياض. صحيح. أثره. اكتساب البيانات التي ستكتب فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية . تغيير الحقيقة في الورقة ممن أستؤمن عليها. خيانة أمانة. شرطه. تسليمها اختياريًا ممن وقعها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.