مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26347 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/1/2024 في الدعوى رقم 95 لسنة 43 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في 10/1/2024 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من ذات القانون فيما يتعلق بأن تكون هيئة محكمة التماس إعادة النظر – أو أي من أعضائها – ممن شاركوا في إصدار الحكم الملتمس فيه(3)، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن المطروح أمام هذه المحكمة، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الالتماس تطبيقاً لحكم البند السادس من المادة 241 هي ذاتها التي أصدرت الحكم الملتمس فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 243 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.