شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3333 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " مصروفات الدعوى ". رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها".

المبدأ القضائي

أن ولاية تحديد الخصم المُلزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملًا بصريح نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره، وأُسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به، ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم به، وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 184 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

تحديد الخصم الملزم بمصروفات الدعوى أو بعضها. انعقاده للمحكمة التي أنهت الخصومة. م 184 مرافعات. المحكمة التي تنظر منازعات الرسوم القضائية. دورها. تحديد من ألزمه الحكم وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به. امتناعها عن التسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بتعيين الملتزم بها. علة ذلك. تحديد مركزه من قبل عرض أمره على هذه المحكمة.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة