شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3327 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التي يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". حكم " استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية". دفوع " الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم قبول التظلم في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعها في الميعاد " " الدفع بعدم قبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات: اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات: من صورها: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ".

المبدأ القضائي

أن الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه في الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعًا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة