مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3333 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الأصلية التي صدر بشأنها أمري تقدير الرسوم محل الطعن قُضي فيها بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1/۸/2016 وإلزام الشركة المطعون ضدها بإخلاء عين النزاع وبأداء مبلغ التعويض المقضي به وإلزامها بالمصاريف، فطعنت بالاستئناف على ذلك الحكم، وأمام المحكمة الاستئنافية تنازل خصمها عن الحكم المستأنف وانسحب تاركًا الاستئناف للشطب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من الرسوم محل أمري التقدير، وخالف بذلك حجية الحكم الذي ألزم الشركة المطعون ضدها بالمصاريف حال أن الأوراق قد خلت مما يشير إلى الطعن على ذلك الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث طلب الشركة المطعون ضدها الاحتياطي بشأن إعادة تقدير الرسوم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.