مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3327 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها بعد الميعاد، فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدعوي شكلًا فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.