شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3327 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التي يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". حكم " استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية". دفوع " الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم قبول التظلم في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعها في الميعاد " " الدفع بعدم قبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات: اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات: من صورها: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها بعد الميعاد، فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدعوي شكلًا فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة