شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28899 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه، التسبيب الكافي" " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". دعوى " دعوى الطرد للغصب ".

المبدأ القضائي

4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على ملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع من إنشاء المؤسسة العامة لاستغلال وتنمية الأراضي الصحراوية ثم إنشاء شركة الوجه القبلي الزراعية ونقل بعض اختصاصات المؤسسة إليها، ثم إخضاع الشركة الأخيرة لإشراف هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، والتي تحولت إلى الشركة القابضة للتنمية الزراعية، وأدمجت الأخيرة في الشركة القابضة للقطن والتجارة، ثم تم تعديل اسمها إلى الشركة القابضة للتجارة، والتي أدمجت بدورها في الشركة الطاعنة، دون أن يفصح عن سند تملك أي من هذه المؤسسات والشركات المتعاقبة للأرض، كما أورد أن أرض النزاع تم تخصيصها ضمن مسطح أكبر إلى الشركة الإيطالية بموجب قرار نائب رئيس الوزراء للزراعة والري رقم ... لسنة ١٩٦٦ دون أن يبحث ما آلت إليه هذه الشركة بما تملكه من أراض وسند تمسك الشركة المطعون ضدها بملكية أرض النزاع بما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، والذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة