شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان " إعلان الأحكام: إعلان الحكم الجنائي الغيابي". تأمين " تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ". تعويض " تقادم دعوى التعويض: مدة التقادم الناشئة عن جريمة، مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية". تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع" "بدء التقادم: دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "وقف التقادم: دعوى التعويض الناشئة عن جريمة، دعوى المضرور قبل المؤمن".

المبدأ القضائي

أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع دخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/6/2007- والمنطبق على واقعة الدعوى- للمستحق أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة