مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع دخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/6/2007- والمنطبق على واقعة الدعوى- للمستحق أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.