مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب ضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورُفِعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولًا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعًا قانونيًا في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يمتنع معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.