شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان " إعلان الأحكام: إعلان الحكم الجنائي الغيابي". تأمين " تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية ". تعويض " تقادم دعوى التعويض: مدة التقادم الناشئة عن جريمة، مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية". تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع" "بدء التقادم: دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "وقف التقادم: دعوى التعويض الناشئة عن جريمة، دعوى المضرور قبل المؤمن".

المبدأ القضائي

أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب ضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورُفِعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولًا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعًا قانونيًا في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يمتنع معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 382 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة